اللخمي لو قطع أصابعه ثم يده فإن قطع يده بنية حدثت كفى قطع يده عنهما وإن كان بنية قطع الجميع على وجه التعذيب جرى على قولي ابن القاسم و أشهب ابن عرفة ظاهر قوله أولا أن في الاكتفاء بالقتل عن القطع ثالثها إن لم يرد المثلة لابن القاسم وأشهب ومالك وظاهر قوله في اليد قصر الخلاف على قصد المثلة ودية القتل الخطأ ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا بالاجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة بهيمة وما يجب بقتل رق من قيمته والحكومة على عاقلة القاتل البادي أي المنسوب للبادية لسكانها للحر الذكر المسلم إذا كانوا من أهل الإبل فإن لم يكن عندهم إبل فالظاهر تكليفهم بما يجب على أهل حاضرتهم من دنانير أو دراهم مخمسة أي تؤخذ من خمسة أصناف من نوع الإبل رفقا بمؤديها عشرون بنت مخاض أي أم حامل مخض الجنين وتحرك في بطنها و أربعون ولدا بفتح الدال مثنى ولد لبون بفتح اللام أي أم ذات لبن عشرون إناثا وعشرون ذكورا و عشرون حقة و عشرون جذعة هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وربعت بضم فكسر مثقلا أي أخذت الدية من أربعة أصناف من نوع الإبل في قتل عمد عفي عنه من جميع الأولياء أو بعضهم أو وقع الصلح على الدية مبهمة لأنها في العمد غير محدودة ولا معلومة حالة في مال الجاني وتربيعها بحذف ابن اللبون الذكر من المخمسة وتؤخذ المائة من الأصناف الأربعة الباقية من كل صنف خمسة وعشرون قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بهذا مضت السنة ابن عرفة وفي العمد على أهل الإبل ابن نافع في المجموعة وغير واحد إذا قبلت مبهمة مربعة يطرح ابن اللبون الباجي هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وفي الموازية إن اصطلحوا على شيء عمل به وإن اصطلحوا على دية مبهمة أو عفا بعض الأولياء رجع الأمر إلى دية مثل دية