وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخطأ وقال ابن نافع المبهمة في العمد مربعة وفيها دية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان ابن يونس وكذا إذا عفا بعض الأولياء فجاز على من يفي قضي له من حساب الدية المربعة ابن شاس وأما دية العمد إذا وجبت فمربعة خمسة وعشرون من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون وثلثت بضم المثلثة وكسر اللام مثقلة أي أخذت دية العمد من ثلاثة أصناف في قتل الأب ولده عمدا عدوانا إن كان مسلما وكتابيا بل ولو كان مجوسيا في قتل عمد لم يقتل بضم التحتية وفتح الفوقية الأب به بأن لم يقصد قتله ولم يفعل به ما هو صريح في القتل كإضجاعه وذبحه أو يقتل به وعفي عنه على الدية كفعل قتادة المدلجي بابنه حذفه بسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم عريفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء كذا في الموطإ وفي غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه فدفعها لهما ثم قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل شيئا ممن قتله واحترز بقوله عمد لم يقتل به عن الخطأ والعمد الذي يقتل به ففي الأول الدية على العاقلة مخمسة وفي الثاني القصاص وأراد بالأب الأصل ذكرا كان أو أنثى فشمل الأم والأجداد دون غيرهم قاله تت طفي المدلجي بضم الميم وكسر اللام أي المنسوب لبني مدلج وسراقة بضم السين المهملة وتخفيف الراء وجعشم بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة وقديد بضم القاف ودالين مهملين وخص سراقة لأنه سيد القوم وأمره بإحضار مائة وعشرين ليختار ا ه وشبه في التغليظ فقال كجرحه أي الأب ولده عمدا فتغلظ عليه ديته بحسبه كما غلظت دية النفس وهذا قول مالك في المدونة وقال طفي كجرحه أي العمد الموجب