للتربيع أو التثليث في النفس يوجبه في الجرح أيضا ابن عرفة ابن رشد حكم تغليظ الجرح في الديتين المربعة والمثلثة حكم الدية كاملة ا ه فليس الضمير في جرحه للأب لقصوره ولولا أنه ينسج على منوال ابن الحاجب القائل وتغلظ أيضا في الجراح على الأصح وأنه موضوع الخلاف لأمكن حمل قوله كجرحه على معنى كجرح ما ذكر من موجب التخميس والتربيع والتثليث إذ الجرح تابع للدية في جميع ذلك ففيها إن قطع رجل أصبع رجل خطأ كان في ماله ابنتا مخاض وابنتا لبون وحقتان وجذعتان ا ه وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى من أصيبت أنملته قال يأتي بخمس من الإبل واحد من كل سن فيكون شريكا فيها للمجروح ثلثا كل بعير وللجارح ثلث كل بعير منها وأنملتان يأتي بعشر كذلك يكون للمجروح ثلثا كل بعير وإن قطعت أصبع عمدا وصالح على دية مبهمة يأتي بثمانية أبعرة من واجب أسنان العمد الأربعة من كل سن بعير أن تكون للمجني عليه ثم يأتي بأربعة أبعرة من كل سن واحد فيكون شريكا فيها وبالنصف وإن كان الواجب بعيرا كما في مسائل الحكومة ففي المربعة يأتي بأربعة من كل سن واحدة يكون للمجني عليه الربع من كل وفي المثلثة يأتي بثلاثة من كل سن من أسنانها واحدة يكون له ثلاثة أعشار حقة وثلاثة أعشار جذعة وأربعة أعشار خلفة وقس على ذلك ويكون التثليث بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام أي حوامل في أول الحمل أو وسطه أو آخره بلا حد أي تحديد بسن في الخلفات على المشهور ابن عرفة فيها مع غيرها منع الأبوة والأمومة إيجاب ضرب الولد فمات منه القصاص من أبيه أو أمه وإذا قتل الأب ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد من غير الوالد فيه درئ عنه القود والأم كالأب وأب الأب كالأب وكذا قطع شيء من أعضائه وفي سماع ابن القاسم ليس التغليظ في الجراح إلا في الأب ابن رشد أراد والأم إذ لم يفرق أحد بينهما في هذا وظاهر قوله لا تغلظ في جد