ولا جدة بخلاف قولها تغلظ في الجد أراد والجدة من قبل الأم فلا تغلظ على قولها في الجد للأب ولا في الجدة أم أب الأم ولا أم أب الأب وهذا قول أشهب وقال ابن الماجشون تغلظ في الأجداد والجدات كلهم لأب أو لأم وهو قول سحنون في نوازله وعن ابن القاسم مثل قول ابن الماجشون وروي عنه أنه وقف في الجد للأم وكلما ثبت التغليظ انتفى القصاص وكلما انتفى ثبت القصاص في العمد الذي يشبه العمد وإن لم يعمد القتل لا خلاف أنه لا يقتص من واحد منهم فيما هو من شبه العمد كضربه بعصا فيموت به أو بسوط فيفقأ عينه وشبه ذلك وفيها أضجع ابنه وذبحه أو شق بطنه أو صنعت ذلك والدة بولدها ففيه القود وأكثر الأشياخ لم يذكروا في هذا القصاص خلافا وقال الباجي لو أضجعه فذبحه أو شق بطنه وهذا الذي يسميه الفقهاء قتل غيلة فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقتل به وقال أشهب لا يقتل به بحال وتبعه ابن الحاجب ونقله ابن القصار كذا في عيون المسائل لعبد الوهاب وقال ابن حارث اتفقوا في الرجل يضجع ابنه فيذبحه ويثبت عليه ذلك ببينة أو إقراره أنه يقتل به واختلفوا إذا قال الابن أضجعني أبي وذبحني ومات فقال ابن القاسم يقتل به بعد القسامة سمعه يحيى وقال أشهب لا يقتل به في مثل هذا ثم قال ابن عرفة وفيها يجرح الأب ولده أو يقطع شيئا من أعضائه بحال ما صنع المدلجي فإن الدية تغلظ فيه الشيخ عن المجموعة تغلظ في الجرح عند مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان ذكر عنه غير ذلك فالثابت من قوله وما عليه أصحابه التغليظ إلا أن يكون عمدا لا شك فيه ابن القاسم وأشهب مثل أن يضجعه ويذبحه أو يدخل أصبعه في عينه تعمدا لفقئها ابن شاس إذا ثبت القصاص فإنما هو إذا كان القائم بالدم غير ولد الأب مثل العصبة قاله في الموازية ابن الحاجب شرط القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب قلت عبر عنه في آخر فصل القصاص بقوله يكره قصاص الابن من أبيه وهو نص دياتها