إن كان ولي الدم ولد القاتل فقد كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه القصاص منه وقال يكره أن يحلفه في الحق فكيف يقتص منه وفسر ابن عبد السلام الكراهة بالتحريم وفيه نظر لقول قذفها استثقل مالك رضي الله تعالى عنه أن يحد لولده ابن القاسم إن قام بحقه حد له و على عاقلة القاتل خطأ الشامي والمصري والمغربي ألف دينار شرعي لأنهم أهل ذهب وعلى عاقلة القاتل خطأ العراقي اثنا عشر ألف درهم شرعي لأنهم أهل ورق الإمام مالك رضي الله عنه قوم عمر رضي الله عنه الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهلها بحالها ثم قال لا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض ابن عرفة على أهل الذهب ألف دينار فيها كأهل الشام الجلاب والمغرب ابن حبيب والأندلس ومكة والمدينة وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم فيها كأهل العراق وفارس وخراسان وفي سماع أصبغ أشهب أهل مكة والمدينة أهل ذهب أصبغ هم اليوم كذلك ابن رشد لأن أهل الإبل هم البوادي وأهل العمود وأما أهل الأمصار والمدن فأهل ذهب أو ورق وقول أصبغ هم اليوم أهل ذهب يدل على أن أحوال أهل البلاد تنتقل وأهل الأندلس اليوم أهل ذهب وقد كانوا في القديم أهل ورق على ما يوجد في وثائقهم وقاله المؤرخون قلت انظر هذا مع ما تقدم عن ابن حبيب واستثنى من قوله ألف دينار واثنا عشر ألف درهم فقال إلا في الدية المثلثة على الأب في قتل ولده الذي لا يقتل به فيزاد على الألف دينار لأهل الذهب وعلى الاثني عشر ألف درهم لأهل الورق ونائب فاعل يزاد نسبة ما أي القدر الذي بين