قلت ظاهر قول ابن رشد أن الجائفة والآمة والمنقلة لا تغلظ فيها ظاهر لفظ الباجي وغيره أنها كغيرها من الجراح ابن زرقون روى ابن عبد الحكم لا تغليط في الجراح وقال الإمام مالك رضي الله عنه في المدنية والمبسوط تغلظ في الجراح كلها أو فرق عبد الملك وسحنون بين ما يقتص منه في العمد وما لا يقتص منه فيه الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن رضي الكتابيون بحكمنا حكمنا بينهم بالتغليظ في النفس والجراح والمجوس لا تغلظ عليهم قاله الإمام مالك والمغيرة وعبد الملك رضي الله تعالى عنهم وأنكر سحنون قول عبد الملك تغلظ في المجوس وقال أصحابنا يرون أن لا تغليظ عليهم ولم أر قوله في سماع وللكتابي الذمي المقتول خطأ الحر يهوديا كان أو نصرانيا و الكتابي المعاهد بضم الميم وفتح الهاء أي الحربي المصالح على ترك القتال مدة نصف ديته أي الحر المسلم فعلى عاقلة البادي خمسون من الإبل مخمسة وعلى عاقلة الشامي ومن بعده خمسمائة دينار وعلى عاقلة العراقي ومن معه ستة آلاف درهم وللمجوسي الذمي أو المعاهد الحر المقتول خطأ والمرتد عن دين الإسلام بعد تقرره له ثلث خمس من دية الحر المسلم وهو من الإبل ستة وثلثان ومن الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار ومن الورق ثمانمائة درهم و دية أنثى كل من الحر المسلم والحر الكتابي والحر المجوسي والمرتد نصفه أي نصف ديته فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون مخمسة ومن الدنانير خمسمائة ومن الدراهم ستة آلاف ودية الحرة الكتابية من الإبل خمس وعشرون ومن الدنانير مائتان وخمسون ومن الدراهم ثلاثة آلاف ودية الحرة المجوسية والمرتدة من الإبل ثلاثة وثلث ومن الدنانير ثلاثة وثلاثون وثلث ومن الدراهم أربعمائة فيها دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم ابن شاس والمعاهد كالذمي ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم