قبل استتابته فلا يقتل به الباجي عن ابن القاسم وأشهب وأصبغ ديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع للإسلام أو قتل على ردته ولسحنون عن أشهب ديته دية أهل الدين الذي ارتد إليه وفي المقدمات قيل لا دية له على قاتله وفي البيان قاله سحنون وروي عن أشهب وفي تعليقة الطرطوشي من لم تبلغه الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل قال أصحابنا لا يضمن ومن قول الإمام مالك رضي الله عنه إن أقام مسلم بدار الحرب وهو قادر على الخروج فلا دية له وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كدية جراح المسلم من ديته وفي قتل الرقيق خطأ مطلقا أو عمدا من حر مسلم قيمته أي الرقيق في مال قاتله إن كان حرا ورقبته إن كان رقيقا إن لم تزد عن دية الحر بل وإن زادت قيمته على دية الحر المسلم لأنه مال ومن أتلف مالا مقوما فعليه قيمته بالغة ما بلغت اتفاقا ويقوم قنا ولو أم ولد أو مبعضا أو معتقا لأجل أو مكاتبا وتؤولت على اعتبار قيمته مكاتبا ابن عرفة فيها مع غيرها في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكبر دية و في التسبب في إلقاء الجنين لمرأة إن لم يكن علقة بل وإن كان علقة أي دما مجتمعا إذا صب عليه ماء حار لا يذوب سمي به لاتصال بعضه ببعض البناني هذا الحمل صحيح موافق للغة ففي الصحاح العلق الدم الغليظ والقطعة منه علقة وهو ظاهر التهذيب وبه يجري المصنف على قول ابن القاسم أن الدم المجتمع حمل وظاهر كلام الأمهات واللخمي والمتيطي وابن عرفة أن الدم المجتمع ليس علقة ونص التهذيب وإن ضربت امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينها فإن علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا ذكرا أو أنثى ففيه غرة بغير قسامة في مال الجاني ولا تحملها العاقلة ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها ونص الأمهات قال الإمام مالك رضي الله عنه إذا ألقته وعلم أنه حمل فإن كان مضغة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد ا ه ومثله في المدونة والمجموعة