وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال اللخمي إذا كان دما متجمعا فنقل عن مالك ما له في المدونة وقال أشهب لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة ابن مرزوق انظر ما الفرق بين العلقة والدم كما يظهر من لفظ الأم أن بينهما فرقا ولعل صاحب التهذيب رآهما شيئا واحدا فاقتصر على لفظ العلقة وتبعه المصنف فلا عهدة عليه وعلى الفرق بينهما أجرى المتيطي ونصه والغرة تجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى طرح علقة أو مضغة أو تام الخلق إلا أنه لم يستهل فأما إن كان دما مجتمعا فقال في المدونة في الغرة وقال أشهب لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة عشر واجب قتل أمه أي الجنين ذكرا كان أو أنثى عمدا كان أو خطأ بضرب أو تخويف أو تشميم وشهدت البينة أنها من منذ خوفت أو شممت لزمت الفراش إلى أن أسقطت جنينها وتشهد على الإسقاط إن كانت حرة بل ولو كانت أمة وأشار بلو لقول ابن وهب في جنين الأمة ما نقصها لأنها مال فهي كسائر الحيوان حال كون العشر نقدا أي دنانير أو دراهم حالة في مال الجاني الحر ورقبة العبد فلا يؤخذ من الإبل قاله ابن القاسم وقال أشهب يؤخذ منها إلا أن تبلغ ثلث دية الجاني فعلى عاقلته لقولها إن ضرب مجوسي بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا حملته عاقلة الضارب وفي ثالث حجها لو ضرب بطن امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده ففي الجنين عشر أمه وفيها دية كاملة وتحمل العاقلة ذلك كله أبو الحسن لأنها ضربة واحدة وإن كانت الغرة لا تحملها العاقلة لكنها لما انضمت إلى الدية كان لها حكمها أو في الجنين غرة بضم الغين المعجمة وشد الراء وبينها بقوله عبد يساوي عشر واجب أمه أو وليدة أي أمة تساويه أي قيمة الوليدة عشر واجب الأم من غير تحديد بسن ولا بياض ولا بكونها من الخيار والأحسن أو الحمر وظاهر كلام المصنف أن الخيار للجاني بين النقد والرقبة اللخمي وهو مقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب ومر عليه هنا مع قوله في توضيحه أن مذهب المدونة خلافه ابن عبد السلام