وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجنين كله عن أمه حال كونها حية فلو ماتت قبل خروجه أو بعد خروج بعضه وقبل خروج باقيه فلا شيء فيه على المشهور واستثنى من قوله وفي الجنين عشر أمه فقال إلا أن يحيى أي يخرج الجنين من أمه حيا حياة محققة بأن يستهل صارخا مثلا ثم يموت ف فيه الدية الكاملة له إن أقسموا أي أولياؤه أن موته من فعل الجاني إن تراخى موته عن خروجه بل ولو مات عاجلا عند ابن القاسم وأشار بلو لقول أشهب لا يقسمون إن مات عاجلا واستحسنه اللخمي وحجة ابن القاسم أن موته فورا لا يعين كونه من الجناية بل يحتمل أنه بسبب آخر طرأ لأنه لشدة ضعفه يتأثر بأدنى الأسباب وإن تعمده أي الضارب الجنين بضرب ظهر أو بطن أو رأس لأمه فألقته حيا وهي حية حياة محققة بأن استهل صارخا ثم مات ففي القصاص من الضارب وعدمه الباجي وهو المشهور خلاف أي قولان مشهوران البناني يعني أن ما تقدم من الدية محله إذا كانت الجناية خطأ وأما إن تعمدها فإن كانت بضرب كظهر أو بطن فقال أشهب لا قود فيه بل فيه الدية في مال الجاني ابن الحاجب وهو المشهور ضيح صرح الباجي بأنه المشهور كالمصنف وقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة وهو مذهب المدونة والمجموعة وألحق ابن شاس ضرب الرأس بالظهر بخلاف ضربه الرجل وشبهها ونص ابن أبي زيد في مختصره على أن الرأس كالرجل في نفي القصاص ووجوب الدية في مال الجاني ابن عرفة الشيخ عن ابن القاسم في المجموعة هذا إذا تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يرى أنه أصيب به أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية قلت قوله أو رأسها يرده ما نقله عبد الحق عن ابن مناس أنه قال ضربها في الرأس كضربها في البطن ا ه وقال بعض الراجح القصاص بقسامة في ضرب الظهر والبطن والراجح عدمه بل الدية بقسامة في ضرب الرأس