المرأة ذلك واتصال مرضها من ذلك الوقت إلى إسقاطها وشهد امرأتان بإسقاطها زاد سحنون وربيعة ورجل برؤية الجنين تنبيهان الأول عشر الدية إنما يكون ذهبا أو ورقا ويكون حالا ولا يكون من الإبل وإن كانوا من أهلها خلافا لأشهب ابن الحاجب ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب يؤخذ من أهلها خمس فرائض ضيح في المدونة لأنه قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والناس يومئذ أهل إبل وإنما تقويمها بالنقدين أمر مستحسن واختار محمد وغيره قول أشهب الثاني العشر أو الغرة من مال الجاني في العمد والخطأ إلا أن يبلغ ثلث دية الجاني كمثال المدونة أو ثلث دية المجني عليها كما إذا تعدد الجنين بقدر الثلث فعلى عاقلته منجما والأمة جنينها من سيدها الحر المسلم أو الكتابي أو المجوسي كجنين الحرة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة إن كان السيد مسلما والكتابية إن كان كتابيا والمجوسية إن كان مجوسيا أو غرة عبد أو وليدة تساويه لأنه حر ومفهوم من سيدها أنه لو كان من زوج أو زنا لكان فيه عشر قيمة أمه لا غير لأنه رقيق لسيد أمه والنصرانية أو اليهودية الحرة جنينها من زوجها العبد المسلم ك جنين الحرة المسلمة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة أو غرة عبد أو وليد تساويه لأنه مسلم تبعا لأبيه حر تبعا لأمه ومفهوم المسلم أن جنينها من غير المسلم حرا كان أو عبدا فيه عشر ديتها لأنه حر تبعا لها وأبواه كافران فهو محكوم بكفره تبعا لهما ابن عرفة فيها في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة وكذا جنين النصرانية من زوجها العبد المسلم اللخمي ولأشهب فيه عشر دية أمه ولو كان زوج النصرانية مجوسيا ففيه قولان هل فيه أربعون درهما على حكم الأب أو عشر دية أمه وبين شرط كون الجنين فيه عشر واجب أمه أو غرة بقوله إن زايلها أي انفصل