وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه الدية كاملة اللخمي تجب الدية إذا جذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه أو تبريصه أو إبطال قيامه وجلوسه الشارحان أتى بالواو لينبه على أنهما شيء واحد في مجموعهما الدية الشارح وظاهره أنها لا تجب في أحدهما بانفراده والمعنى على ما قالاه أنه صار مستلقيا والظاهر أن الواو بمعنى أو وأن الدية تجب في كل واحد منهما وقد ذكرنا النقل فيه الكبير قاله تت طفي المعتمد وهو مذهب المدونة أن الدية في إبطال القيام فقط لا في إبطال الجلوس فقط خلافا لابن حبيب فجعله الواو بمعنى أو غير ظاهر والنقل الذي في كبيره هو قول ابن حبيب وقد علمت أنه خلاف مذهب المدونة ولذا جعل ابن الحاجب الدية في إبطال القيام والجلوس أو إبطال القيام فقط والله أعلم ابن شاس لو ضرب صلبه فأبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية وإن بطل قيامه فقط فروى ابن القاسم وأشهب أن فيه كمال الدية ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله عنه في الصلب الدية ابن القاسم إن أقعده عن القيام فإن مشى وبرئ على عثل أو حدب ففيه الاجتهاد واقتصر في المقدمات على قول ابن القاسم وانظر حاشيتي على شرح المجموع للمصنف