إن قطعت من أصل أصابعها أو منكبها فقد تم عقلها وشلل الأصابع فيه ديتها كاملة ثم في قطعها عمدا أو خطأ حكومة وانظر الحاشية و في إزالة مارن بكسر الراء فنون أي ما لان من الأنف دون عظمه دية كاملة ويسمى أرنبة وروثة أيضا فيها في الأنف دية كاملة سواء قطع من المارن أو من أصله وما قطع من المارن يقاس من المارن لا من أصله و في قطع الحشفة أي رأس الذكر دية كاملة كقطعه من أصله فيها قطع الحشفة فيه الدية كما في استئصال الذكر وإذا قطع بعض الحشفة فمنها يقاس لا من أصل الذكر فما نقص منها ففيه بحسابه من الدية وفي قطع بعضهما أي المارن والحشفة بحسابها أي الدية منهما أي المارن والحشفة لا من أصله أي المذكور من المارن والحشفة وهو الأنف والذكر لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه