وفي إتلاف الأنثيين دية كاملة مطلقا عن التقييد بسلتهما أو قطعهما أو رضهما وعن كونه قبل الذكر أو بعده وعن كونه له ذكر أو لا وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن قطعتا مع الذكر فديتان ابن عرفة فيها مع غيرها الذكر فيه الدية باعتبار الحشفة والأنثيان فيهما الدية وفي كل واحدة منهما نصفهما فيها اليسرى واليمنى سواء وإن قطعتا مع الذكر فديتان وإن قطعتا قبله أو بعده ففيهما الدية وكذا الذكر قبلهما أو بعدهما ثم قال وفيها من قطعت حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد وإن قطع بعضها فمنها يقاس لا من أصل الذكر وانظر الحاشية وفي إتلاف ذكر العنين بكسر العين المهملة والنون مثقلة أي الذي له ذكر لا يتأتى به جماع لصغره أو غلظه أو لعلة وهو المعترض والحصور قولان لزوم الدية للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وثانيهما حكومة وهما في المعترض عن جميع النساء فإن كان معترضا عن بعضهن ففيه الدية اتفاقا انظر الحاشية