وقاله أشهب وقال سحنون لا شيء له في بقية الكف شب فإن وجد للجاني مثل اليد الشلاء أو الساعد فالقصاص في العمد و في أليتي بفتح الهمز مثنى ألية كذلك لحم المقعدة حذفت نونه لإضافته المرأة حكومة عند ابن القاسم في المدونة ولم يرد فيهما نص عن الإمام قياسا على أليتي الرجل أشهب في أليتيها الدية ابن عرفة والأليتان فيها فيهما من الرجل والمرأة حكومة الباجي قاله ابن وهب وقال أشهب فيهما من المرأة دية كاملة وهذا في الخطأ والعمد فيه القصاص ولم يفصلوا بين بدو العظم وعدمه و في قلع سن مضطربة جدا بحيث لا يرجى ثبوتها حكومة فإن كانت مضطربة لا جدا ففيها العقل في الخطأ والقود في العمد و في قطع عسيب أي قصبة ذكر بعد قطع الحشفة منه حكومة البساطي في إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة تجوز فالدية إنما هي للحشفة ونحو ما في المتن في المدونة وفي التوضيح الظاهر لزوم الدية في العسيب لأنه يجامع به وتحصل به اللذة وسواء قطع عمدا أو خطأ إن لم يكن للجاني مثله وإلا فالدية في الخطأ والقصاص في العمد كما في الخرشي وشب و في إزالة حاجب واحد أو اثنين حكومة الشارح المراد شعره بدليل قرنه بهدب العين وهو شعرها ثم قال ويحتمل أن المراد اللحم الذي فيه الشعر وقال البساطي أي شعره ولحمه و في هدب بضم فسكون لعين إن لم ينبت حكومة فإن نبت فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد و في قطع ظفر خطأ حكومة و عمدا فيه القصاص تت ظاهره الحكومة في الخطأ ولو عاد لهيئته والذي في المدونة في الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه إذا برئ وعاد لهيئته فإن برئ على غير هيئته ففيه الاجتهاد وفي إفضاء أي إزالة ما بين مخرج البول ومحل الجماع حكومة ابن الحاجب في