الإفضاء قولان حكومة ودية التوضيح الحكومة مذهب المدونة والدية لابن القاسم وهو الأقرب وعلله ابن شعبان بأنه منعها اللذة وإمساك الولد والبول إلى الخلاء وبأن مصيبتها به أعظم من الشفرين وقد نصوا على وجوب الدية فيهما ابن عرفة الإفضاء إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع فيها مع غيرها فيه ما شانها بالاجتهاد الباجي إن فعله بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق مثلها ولو فعله بزوجته فروى محمد عن ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا ففي ماله ابن هارون والقول بلزوم الدية في الأجنبي حكاه ابن شاس وهو بعيد إذ ليس مساويا لما سن الشارع فيه الدية ولم يتعقبه ابن عبد السلام بل قال أكثر نصوصهم وجوب الحكومة ووجوب الدية قوي لأن مصيبتها به أقوى من إزالة التفريق ومصيبته كمصيبة ذهاب جماع الرجل قلت وجدت للخمي في كتاب الرجم وقال ابن القاسم أيضا إذا بلغ بها حيث لا ينتفع بها فعليه الدية كاملة وفيها إن زنى بامرأة فأفضاها فلا شيء عليه إن أمكنته من نفسها وإن اغتصبها فلها الصداق مع ما شانها قلت ظاهره ما اندراج البكارة في المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من لوازم الوطء بخلاف الإفضاء اللخمي ما كان بطوعها ينبغي أن تكون كالزوجة تموت من جماعه فحيث تسقط الدية في الزوجة يسقط ما شانها وحيث تثبت يثبت وقال أشهب في مدونته إن زنى بها فأفضاها فعليه حكومة وهو أحسن ولا فرق بين الزوج وغيره لأن كل ذلك بطوعها وفيها من بنى بزوجته فأفضاها وماتت من جماعه فديتها على عاقلته وإن لم تمت فعليه ما شانها فإن بلغ ثلث الدية فعلى العاقلة انظر الحاشية ولا يندرج أرش الإفضاء تحت المهر بحيث لا يجب فيه