وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادة عليه بل يجب عليه أرشه زيادة على المهر روى محمد عن ابن القاسم إن بلغ ثلث الدية فعلى العاقلة وإلا ففي ماله بخلاف أرش البكارة فيندرج تحته إذ لا يتمكن من وطئها إلا بإزالتها وسواء حصل الإفضاء من زوج أو زان بغير عالمة أو غاصب لأن الصداق للوطء في محله والإفضاء جناية على عضو آخر ولأنه غير مدخول عليه الباجي إن فعله بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق مثلها والحد ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا ففي ماله فإن فعله أجنبي بطائعة فلا شيء عليه كما فيها ابن يونس الفرق بين الزوجة والأجنبية أن طوع الزوجة واجب فلا تقدر على منعه والأجنبية يجب عليها منعه فطوعها كإذنها أنه يوضحها واستثنى من اندراج البكارة في المهر فقال إلا إزالتها بأصبعه فلا يندرج أرشها تحت المهر لأنها محرمة على الزوج إن طلقها قبل وطئها وإلا اندرج فيه ابن عرفة سمع