ابن القاسم من دفع امرأته فسقطت عذرتها فعليه ما شانها وكذا فعل ذلك بأصبعه فعله غلام أو رجل أو امرأة ابن رشد يريد مع الأدب ولا خلاف في ذلك والأدب في الأصبع أكثر منه في الدفعة ومعنى ما شانها ما نقص من صداقها عند الأزواج واختلف إن فعله الزوج بامرأته بأصبعه فقيل عليه صداقها وقيل ما شانها عند غيره إن طلقها روايتان لسحنون وأصبغ عن ابن القاسم ولها في دفعه إياها ليس عليه إلا ما شانها إن فارقها ابن شاس إن أزالها بأصبعه ثم طلقها فعليه بقدر ما شانها مع نصف صداقها وينظر إلى ما شانها عند الأزواج في حالها وجمالها وقال ابن القاسم عليه المهر كاملا وفي إتلاف كل أصبع من يد أو رجل خنصر أو إبهام أو غيرهما خطأ عشر بضم العين من دية المجني عليه مسلما كان أو كتابيا أو مجوسيا ذكرا أو أنثى من إبل أو دنانير أو دراهم وقوله الآتي والأنثى إلخ في قوة الاستثناء من هذا وفي إتلافه الأنملة من كل أصبع ثلثه أي العشر إلا الأنملة من الإبهام ف في إتلافها نصفه أي العشر إذ ليس فيه إلا أنملتان عند الإمام مالك رضي الله عنه وعنه أيضا ثلاث أنامل في الإبهام ففي أنملته ثلث عشر على هذا كأنملة غيرها والقولان في إبهام اليد وأما إبهام الرجل فأنملتان اتفاقا وعلى الأول فهذه إحدى المستحسنات كما تقدم ابن عرفة وفيها مع غيرها في كل أنملة ثلث العشر وأنامل غير الإبهام ثلاثة وفي كونها ذا أنملتين فقط أو ثلاث قولها مع الباجي عن رواية محمد ونقل اللخمي عن محمد رجع مالك رضي الله عنه إلى أنها ثلاث ولم يحكه الباجي إلا عن سحنون عن رواية ابن كنانة قال وإليه رجع مالك وأصحابه رضي الله عنهم عنهم عن قوله الأول وفي إتلاف الأصبع الزائدة على الخمس في يد أو رجل القوية على التصرف قوة الأصبع الأصلية عشر بضم العين من دية المجني عليه إن أفردت بضم الهمز وكسر الراء بالإتلاف عن الأصابع الأصلية ومفهوم القوية أن الضعيفة لا عشر فيها وهو