وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب الولد سمع أصبغ ابن وهب من قال أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا فإن كانت يوم أوصى حاملا فهو له وإن لم تكن حاملا يوم أوصى فلا شيء له فيما حدث لها بعد ذلك ابن رشد معناه أنه مات قبل ولادتها ولو لم يمت حتى ولدت أولادا فله كل ما ولدته في حياته كانت حاملا يوم أوصى أو لم تكن إلا أن يرجع عن وصيته فيهم فإن مات وهي حامل وحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقاومون الأم والجنين ولا يفرق بينهما ولا يجوز أن يعطي الورثة للموصى له شيئا على أن يترك لهم الجنين قاله في المدونة وغيرها وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا فلا يجب عليهم ذلك وسقطت الوصية لضعفها قاله ابن حبيب وأنه أعتق الورثة الأمة وحملها الثلث فقيل يعتق جنينها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل لا يتم عتقها حتى تضع وهو قول أصبغ وإن لم يحملها الثلث مضى عتقها و إن أوصى لعبيده المسلمين وله عبيد مسلمون وغيرهم دخل العبد المسلم يوم الوصية في إيصائه ل عبيده أي الموصي المسلمين ومفهوم يوم الوصية أن من أسلم من عبيده بعده لا يدخل واستشكله المصنف بما علم من أصلهم أن المعتبر في الوصية يوم التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم قاله تت ابن عرفة فيها إن قال إن مت فكل مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى ثم أسلم بعضهم قبل موته فلا يعتق منهم إلا من كان مسلما يوم إيصائه لأني لا أراه غيرهم الصقلي بعض القرويين لعله فهم منه أنه أراد عتق المسلمين بأعيانهم وإلا فالأشبه دخول من أسلم في وصيته لأنه إنما يوصي فيما يكون له يوم موته لا بأعيان من كان عنده لأنه لو قال إذا مت فعبيدي أحرار وعنده عبيد فباعهم واشترى آخرين فمات عنهم نفذت وصيته فيهم واختلف لو اشترى بعد إيصائه عبيدا مسلمين فقال ابن القاسم يدخلون في وصيته وقال أصبغ لا يدخلون محمد إن لم يكن في عبيده يومه مسلمون فمن أسلم منهم أو اشتراه مسلما يدخل فيها قلت يرد ما ذكره بعض القرويين بأن صدق الاسم على مسماه أما