في سياق التقسيم أو الإطلاق فالأول ظاهر في تعيين المسمى لقرينة التقسيم الملزوم لاعتبار الخاصة التي تقرر بها التقسيم والثاني ظاهر في الإطلاق المسمى لأصالته السالمة عن موجب التعيين لا يدخل الموالي الأسفلون في إيصائه ل تميم مثلا عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وقال أشهب رحمه الله تعالى يدخلون لحديث مولى القوم منهم ابن عرفة ابن رشد لا يدخل الموالي في الوصية للقرابة اتفاقا وفي دخولهم في الوصية للقبيلة ثالثها إن قال لتميم ولبني تميم لا يدخلون لابن الماجشون وابن القاسم مع روايته وتفرقة أشهب وهي ضعيفة إذ من القبائل من لا يحسن أن يقال فيه من بني فلان كجهينة ومزينة وربيعة وقيس ابن وهب وابن القاسم إن أوصى لمساكين تميم مثلا دخل فيهم مواليهم و إن أوصى مسلم لابن السبيل ف لا يدخل الكافر الغريب في إيصاء المسلم ل ابن السبيل أي الغريب لأنه لا يقصد به إلا المسلمين فلو كان الموصي كافرا فلا يدخل المسلم لأنه لم يقصد إلا الكافرين و إن أوصى لغير محصورين كغزاة لم الأولى فلا يلزم متولي التفرقة تعميم كغزاة بضم الغين المعجمة وبالزاي جمع غاز أي مجاهد لأن الموصي لم يقصد لتعذره فيعطي الحاضر منهم ابن عرفة فيها إن كانت الوصية لمجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم كبني تميم أو المساكين فإنما تكون لمن حضر القسم منهم وتقسم بالاجتهاد لعلمنا أنه لم يرد تعميمهم واجتهد متولي قسم الوصية للمجهولين غير المحصورين فيما يعطيه لكل واحد من الحاضرين منهم فلا يلزمه تسويتهم في قدر ما يعطيهم الحط إن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين والغزاة وبني تميم وبني زهرة فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم بل يقسم على الحاضر منهم