بالاجتهاد ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد أو قدم قبله استحق ومفهوم كغزاة أنه إن كان الموصى لهم معينين فإنه يلزم تعميمهم الحط إن كان الموصى لهم معينين كفلان وفلان وأولاد فلان وسماهم فلا خلاف أنه يقسم بين جميعهم بالسوية ومن مات قبله فحصته لوارثه ومن ولد فلا يدخل ثم قال وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولم يسمهم الموصي كقوله لأولاد فلان أو لإخوتي وأولادهم أو أخوالي وأولادهم فقيل هم كالمعينين في لزوم التعميم والتسوية وانتقال نصيب من مات قبله لوارثه وعدم دخول من ولد وقيل كالمجهولين وقال ابن القاسم في المدونة يقسم على من حضر ولا شيء لورثة من مات قبله ويدخل من ولد قبله ويقسم بينهم بالسوية ففهم سحنون أنهما قولان وقال ابن يونس ليسا بقولين بل مذهبه أنه لمن حضر وأنه يقسم بالسوية قال وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهذا هو الظاهر و الظاهر أن فقراء الرباط والمدرسة من هذا القسم والله أعلم وشبه في الاجتهاد فقال ك إيصائه لمجهولين غير محصورين كالفقراء و زيد معهم أي المجهولين غير المحصورين فيجتهد فيما يعطي لزيد من الموصى به فيها من قال ثلث مالي لفلان وللمساكين أو في السبيل أو الفقراء أو اليتامى يقسم بينهم بالاجتهاد بحسب فقره فإن مات قبل قسمه فلا شيء لوارثه والثلث كله للمساكين ولا شيء من الموصى به لوارثه أي زيد إن مات قبل القسم وصار الموصى به كله للغزاة مثلا وظاهره كالمدونة سواء كان زيد فقيرا أو غنيا و إن أوصى بعدد معلوم من الدراهم لمعين وبعدد منها لشراء خبز وتفرقته على المساكين كل يوم وبعدد منهما أيضا لتسبيل ماء كل يوم ولم يسم جملة ما للخبر ولا جملة ما للماء ضرب بضم فكسر أي حوسب في تنفيذ الوصايا لمجهول جملته واحد