وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للموصى له وإن امتنع من بيعه غبطة به عاد ذلك ميراثا وبطلت الوصية وقال غيره إن امتنع لزيادة أو غبطة فلا يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن ويوقف ثمنه حتى ييأس من العبد فإن أيس منه رجع المال ميراثا ولا شيء للموصى له و إن أوصى ببيعه أي الرقيق لعتق ممن يشتريه ولم يوجد من يشتريه بثمن مثله نقص بضم فكسر ثلثه أي الثمن وإلا أي وإن لم يوجد من يشتريه بوضيعة الثلث خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الوارث للموصى في بيعه أي الرقيق بما سامه به المشتري أو عتق ثلث العبد بتلا أو القضاء به أي إعطاء ثلث العبد لفلان في إيصائه ببيعه له أي فلان و إن أوصى بعتق عبد معين وله مال حاضر ومال غائب ولا يخرج العبد المعين الموصى بعتقه من ثلث المال الحاضر لزيادة قيمته عليه ويخرج من ثلث الجميع الحاضر والغائب وقف بضم فكسر العبد عن العتق إن كان يرجى إجماع المال لأشهر يسيرة فإن اجتمع المال وحمل ثلثه العبد عتق جميعه وإلا أي وإن لم يرج اجتماع المال إلا بعد أشهر كثيرة ولم يحدها الإمام مالك رضي الله عنه وحدها ابن المواز بسنة عجل بضم فكسر مثقلا عتق جزء من العبد بقدر ثلث المال الحاضر ثم تمم بضم فكسر مثقلا عتقه من المال الغائب إذا حضر فكلما يحضر شيء من الغائب يعتق من العبد بقدر ثلثه وهكذا حتى يتم عتقه ابن عرفة فيها من أوصى بعتق عبد وهو لا يخرج مما حضر له ومال غائب يخرج منه فإن العبد يوقف لاجتماع المال فإذا اجتمع قوم في ثلثه وليس له أن يقول أعتقوا مني