وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقص والإباية فلفظ الإباية معطوف بالواو على النقص كذا في بعض النسخ وهو صحيح وفي بعضها بالكاف مكان الواو ولا معنى له ومعلوم أن النقص فيها على قدر الزيادة في التي قبلها واعترض عج قول غ استؤني بأنه لم يذكر في المدونة في هذه استيناء وهو ظاهر قوله بعد النقص والإباية وفرق بين هذه والتي قبلها بأن هذه لا عتق فيها بخلاف التي قبلها ابن عرفة فيها إن قال بيعوا عبدي ممن أحب أو ممن يعتقه فأبى المشتري أن يشتريه بمثل ثمنه نقص من ثمنه ما بينه وبين ثلثه لا ثلث الميت فإن طلب المشتري وضيعة أكثر من الثلث خير الورثة في الذي يباع ممن أحب بين بيعه بما سيم به وعتق ثلث العبد وروى غير واحد إن لم يجدوا من يشتريه إلا بأكثر من وضيعة ثلث ثمنه فليس عليهم غير ذلك ابن وهب الإمام مالك رضي الله عنه وذلك الأمر عندنا ابن القاسم مالك رضي الله عنه وأما الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه منه بما أعطى أو يعتقوا ثلثه وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك رضي الله عنه الصقلي وكذا في الموازية لابن القاسم أن مالكا رضي الله عنه لم يختلف قوله في المبيع للعتق وقال محمد بل اختلف قوله بما هو أصوب وبه أخذ أكثر أصحابه رضي الله عنهم وروى أشهب فيه وفي المبيع ممن أحب إن حمله الثلث ولم يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث ثمنه استؤني به فإن لم يجدوا فلا شيء عليهم فيه وإن لم يحمله الثلث خيروا في بيعه بوضيعة ثلث ثمنه وفي عتق محمل الثلث منه و إن أوصى ب اشتراء عبد فلان وإعطائه لفلان آخر فإن أبى بيعه بثمن مثله زيد عليه قدر ثلثه و إن أبى بخلا ب بيع ه بطلت الوصية ورجع الثمن ميراثا و إن أبى ل طلب زيادة على ثمن مثله وثلثه ف الثمن وثلثه للموصى له بزيادته ابن عرفة فيها إن قال اشتروا عبد فلان لفلان فامتنع ربه من بيعه بمثل ثمنه زيد في ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه فإن امتنع ربه من بيعه بذلك ليزداد ثمنا دفع ثمنه وثلثه