وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] وهذا القول عندي هو المعتمد... إلى أن قال: مع أنه قد رويت الرواية، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (1) بأنهم يورثون من الجهتين جميعا (2)، انتهى. ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه: الرواية الصحيحة (3)،... إلى آخره، وهو أدل على المطلوب، وأما على الأول فالوجه أن العمل بما تفرد بروايته لا يكون إلا مع صحتها، وقال السيد (رحمه الله): وما ذكره الشيخ والمحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه (4). ه‍ - قول المحقق في المعتبر - في باب النفاس في مسالة أنه لا يكون [ الدم ] (5) نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها - بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه: والسكوني عامي لكنه ثقة (6). ________________________________________ (1) تهذيب الأحكام 9: 364 / 1. (2) النهاية: 683، واعلم ان علمائنا - غفر لله لهم - اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة اقوال هي: الاول: يورثون بالانساب والاسباب الصحيحة التي يجوز بها ذلك في شرع الاسلام، ولا يورثون بما لا يجوز ذلك فيه على كل حال، وهذا هو اختيار الشيخ المفيد وابن ادريس. الثاني: يرثون بالانسب على كل حال، ولا يورثون بالاسباب الا بما هو جائز في شريعة الاسلام. الثالث: يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام اولا يجوز، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي اعتمادا منه عل رواية السكوني. انظر: السرائر: 409 (3) رجال السيد بحر العلوم 2: 125. (4) رجال السيد بحر العلوم 2: 124. (5) ما بين المعتوفتن من المصدر (6) المعتبر: 67. (*) ________________________________________