[ 151 ] الحمل على الخطأ. ففي التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم: موسى بن القاسم، عن صفوان، عنه (1)، وفي باب بيع المضمون: محمد بن الحسين، عن صفوان، عنه (2)، وفي باب السنة في عقد النكاح: محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عنه (3)، وفي الفقيه في باب ميراث القاتل: روى صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن احدهما (عليهما السلام) (4). ومن هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن السهو الذي نسبه إليه المحقق صاحب المعالم في المقام وامثاله ما لفظه: هنا قدر جامع لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة، وهو انا لم نجد قلم الشيخ ولا احدا من هؤلاء سها الى امر غير ممكن، كان يوجد مثلا: محمد بن يحيى العطار عن محمد بن مسلم، أو زرارة، مثلا، والمفروض أن الشيخ ينقل الاسانيد نقلا ويضيف إليها شيئا يسيرا وهو ما بينه وبين الكتاب المنقول عنه، فليس ما يدعون عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم إلى ما لا يريده الكاتب، والقلم قد يسبق إلى لفظ مهمل فضلا عن المستعمل، فكيف اتفق ________________________________________ 345 / 309، 1: 348 / 219، 1: 355 / 224، 1: 368 / 247، 1: 374 / 258،: 391 / 280، 1: 400 / 290، 2: 473 / 379، 2: 587 / 526، وفيها جميعا: محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وليس العكس، وقد سبق التنبيه عليه في الهامش 2 و 3، صحيفة: 137، فراجع.، (1) تهذيب الاحكام 5: 374 / 1303. (2) تهذيب الاحكام 7: 43 / 183. (3) تهذيب الاحكام 7: 417 / 1670، وفيه: عن ابي عميرة، وسند الرواية في الكافي 5: 504 / 4، وفيه: ابن ابي عمير، ولمزيد الفائدة ينظر معجم رجال الحديث 21: 266 / 14645 ومرآة العقول 20: 315. (4) الفقيه 4: 232 / 741. (*) ________________________________________