[ 492 ] 32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا (26175) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا. (26176) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحل له أبدا. (26177) 3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2). ________________________________________ الباب 32 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 163 / 6. (2) الكافي 5: 428 / 9، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الابواب. (3) علل الشرائع: 508 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 / 268. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب. (2) ياتي في الاحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 6 من ابواب اللعان. وياتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________