وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 493 ] 33 - باب ان من قذف بالزنا وهى صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا (26178) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال: يفرق بينهما. (26179) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها ؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان (1). 34 - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم امساكها. (26180) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها وعطلها على الازواج ________________________________________ الباب 33 فيه حديثان (1) الكافي 6: 164 / 9، واورده في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب اللعان. (2) الكافي 6: 167 / 20، واورده في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب اللعان. (1) ياتي في الباب 8 من ابواب اللعان. الباب 34 فيه 4 احاديث (1) الفقيه 3: 272 / 1294، واورده في الحديث 9 من الباب 45 من ابواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________