وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 495 ] قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها. 35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف. (26184) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1). ورواه الصدوق مرسلا إلا انه قال: إياكم (2). أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق (3). (26185) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير ________________________________________ الباب 35 فيه حديثان (1) الكافي 5: 424 / 4، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 / 361. واورده باسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) التهذيب 7: 470 / 1883. (2) الفقيه 3: 257 / 1218. (3) ياتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق. (2) الكافي 5: 423 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 / 263 واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من ابواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________