[ 496 ] ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) في المتعة (4) وفى الطلاق (5). 36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه (26186) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (1). ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2) (26187) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال: فيلقاه (1) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول (2) له: أطلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم فقد صارت ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب احكام الوكالة. (3) ياتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب المتعة. (5) ياتي في الاحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من ابواب مقدمات الطلاق. الباب 36 فيه حديثان (1) الكافي 5: 424 / 3، واورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) في نسخة: نفسه (هامش المخطوط). (2) ياتي في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق. (2) الكافي 5: 423 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 / 263، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فتلقاه. (2) في المصدر: فتقول. (*) ________________________________________