[ 501 ] يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض امهاته. ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر (2) ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري (3). قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4). أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته. (26199) 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). (26200) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته ؟ قال: لا، ولا ابنتها. (26201) 4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن ________________________________________ (2) الفقيه 3: 259 / 1231. (3) التهذيب 7: 455 / 1823، والاستبصار 3: 176 / 639. (4) ياتي في الحديث 7 من هذا الباب. (2) الكافي 5: 447 / 2. (1) الفقيه 3: 259 / 1232. (3) الكافي 5: 447 / 1. (1) في المصدر: ابي عبد الله (عليه السلام). (4) الكافي 5: 448 / 3. (*) ________________________________________