[ 502 ] الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها. (26202) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امه ؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك. (26203) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا (عليه السلام): يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. (26204) 7 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي. (26205) 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها. ________________________________________ (5) قرب الاسناد: 170. (6) التهذيب 7: 455 / 1821، والاستبصار 3: 176 / 637. (7) التهذيب 7: 455 / 1824، والاستبصار 3: 176 / 640. (8) التهذيب 7: 455 / 1822، والاستبصار 3: 176 / 638. (*) ________________________________________