وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 503 ] 40 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) (26206) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها ؟ قال: اي والله. محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر مثله (1). 41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها (26207) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج (1) قبل أن تطهر ؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2). ________________________________________ الباب 40 فيه حديث واحد (1) التهذيب 7: 463 / 1855. (1) علل الشرائع: 590 / 38. الباب 41 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 7: 474 / 1901، 489 / 1965، واورده في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب العدد. (1) في المصدر: تتزوج. (2) الفقيه 3: 261 / 1245. (*) ________________________________________