وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 508 ] عيسى، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر يتزوج الامة قال: لا بأس إذا اضطر إليها. (26219) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي (1) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) (2) والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو أقل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي قبله. (26220) 6 - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ________________________________________ (5) الكافي 5: 360 / 7. (1) في نسخة (لا باس) وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي (لا ينبغي) وفي بعضها (لا باس) واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم (منه قده) هامش المخطوط. (2) النساء 4: 25. (3) التهذيب 7: 334 / 1372. (6) التهذيب 7: 334 / 1371، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 / 260، وتفسير العياشي 1: 235 / 97، واورده في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب القسم. ________________________________________