[ 509 ] أقول: ويأتى ما يدل على ذلك (1). 46 - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن (26221) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (2). (26222) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الامة ؟ فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها. (26223) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن ________________________________________ (1) ياتي في الابواب 46 و 47 و 48 من هذه الابواب وفي الباب 46 من ابواب المتعة وفي الباب 85 من ابواب نكاح العبيد. تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 46 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 359 / 2. (1) التهذيب 7: 344 / 1408. (2) ياتي في احاديث الباب 47 من هذه الابواب. (2) الكافي 5: 359 / 3. (3) الكافي 5: 360 / 9، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب. (*) ________________________________________