وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 510 ] يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم. (26224) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الامة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم. (26225) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. (26226) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة. (26227) 7 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة وتزوج الحرة على الامة. أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفي نكاح الاماء (3) وفي القسم (4). ________________________________________ (4) التهذيب 7: 344 / 1409. (5) التهذيب 7: 344 / 1410، 419 / 1679، والاستبصار 3: 242 / 866، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 117 / 295. (6) الفقيه 3: 269 / 1278. (7) الفقيه 3: 270 / 1284، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب القسم والنشوز. (1) تقدم في ذيل الحديث 1 من هذا الباب. (2) ياتي في الباب 16 من ابواب المتعة. (3) ياتي في الباب 14 من ابواب نكاح العبيد والاماء. (4) ياتي في الباب 8 من ابواب القسم. (*) ________________________________________