وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 511 ] 47 - باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس (26228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الازرق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ؟ فقال: إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم قلت: قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال: نعم بما استحل من فرجها. (26229) 2 - وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب ؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر. (26230) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. ________________________________________ = وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. وياتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الابواب. الباب 47 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 7: 345 / 1413، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 119 / 303. (2) التهذيب 7: 344 / 1411، والاستبصار 3: 209 / 755. (3) التهذيب 7: 345 / 1412، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 119 / 302. (*) ________________________________________