وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] (26543) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. (26544) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس. (26545) 5 - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 261 / 1131، والاستبصار 3: 148 / 544. 4 - قرب الاسناد: 109، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح. 5 - قرب الاسناد: 110. (1) تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح. (2) تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب. (*) ________________________________________