وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] 32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث (26546) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1). (26547) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (2). قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم (3). ________________________________________ الباب 32 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5: 465 / 2، التهذيب 7: 264 / 1140، والاستبصار 3: 149 / 546. (1) قرب الاسناد: 159. 2 - الكافي 5: 456 / 4 و 465 / 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 / 186، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 265 / 1144، والاستبصار 3: 150 / 550. (2) مستطرفات السرائر: 138 / 8. (3) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18، وذيله (*) ________________________________________