[ 74 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2). 38 - باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم (26568) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المصارهة (3). 39 - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله (26569) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد ________________________________________ (2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 وغيرها من هذه الابواب. الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 465 / 2. (1) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس. (2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 466 / 3، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا. (*) ________________________________________