[ 75 ] الزاني ؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله مما أتى. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (3). أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك (4). 40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه (26570) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث. أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر (2). 41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر. (26571) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: النكاح. (2) الفقيه 3: 297 / 1411. (3) التهذيب 7: 479 / 1924. (4) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحر بالمصاهرة. الباب 40 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 466 / 5، وأورد ذيله في الحديث 3: من الباب 32 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أحدث. (2) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الابواب. الباب 41 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 466 / 6. (*) ________________________________________