وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 84 ] وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه. (26586) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر. (26587) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة. أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض. (26588) 6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدتها ؟ قال: خمس وأربعون ليلة. أقول: تقدم الوجه في مثله (2). (26589) 7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها ________________________________________ (1) نولك أن تفعل كذا، أي: حقك وينبغي لك " الصحاح 5: 1836 ". 4 - التهذيب 8: 172 / 598، والاستبصار 3: 357 / 1281. 5 - التهذيب 8: 172 / 599، والاستبصار 3: 358 / 1282. 6 - التهذيب 8: 172 / 600، والاستبصار 3: 358 / 1283. (1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. 7 - التهذيب 8: 170 / 593، والاستبصار 3: 358 / 1284، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب. (*) ________________________________________