وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] الحبل ؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة. (26590) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر (1) قال: قلت لابي عبد الله أو لابي جعفر (عليهما السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها. (26591) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها ؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1). (26592) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها. (26593) 11 - وفي (عيون الاخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم ________________________________________ 8 - الكافي 5: 472 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان. (1) في المصدر: عمرو. 9 - الكافي 5: 475 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 176 / 618، والاستبصار 3: 362 / 1300. 10 - الفقيه 3: 283 / 1347. 11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 / 44. (*) ________________________________________