وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال: نعم، تسع سنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب. 4 - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل (26594) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلى أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إن الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء (4). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان. (2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 475 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: قد. (2) التهذيب 7: 468 / 1878، 8: 177 / 622، والاستبصار 3: 364 / 1305. (3) الفقيه 1: 52 / 199. (4) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب. ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب. (*) ________________________________________