وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 110 ] حلت له نصف النهار ؟ فبقى يحيى والفقهاء خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 22 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء (26653) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال. (26654) 2 - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ________________________________________ (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الابواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار. الباب 22 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 8: 210 / 747، والاستبصار 3: 213 / 776، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 2 - التهذيب 8: 210 / 748، والاستبصار 3: 214 / 777. (*) ________________________________________