[ 111 ] أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). (26655) 3 - وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء ؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على الحرائر لما مضى (2) ويأتي (3). (26656) 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء ؟ قال: امرأتان. (26657) 5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين. ________________________________________ (1) الكافي 5: 477 / 3. (2) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع. 3 - التهذيب 8: 211 / 749، والاستبصار 3: 213 / 771، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد. (1) راجع التذكرة 2: 643، جواهر الكلام 30: 6. (2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 4 - التهذيب 8: 211 / 750، والاستبصار 3: 213 / 772. 5 - التهذيب 8: 211 / 751، والاستبصار 3: 213 / 773، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد. (*) ________________________________________