وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 112 ] (26658) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحل له من النساء ؟ قال: امرأتان. أقول: تقدم الوجه في أمثاله (1). (26659) 7 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد. (26660) 8 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين. (26661) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل (عليه السلام) عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال: حرتين أو أربع إماء. (26662) 10 - قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد (2). ________________________________________ 6 - التهذيب 8: 211 / 752، والاستبصار 3: 213 / 774. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. 7 - التهذيب 8: 211 / 753. 8 - التهذيب 8: 211 / 755، والاستبصار 3: 214 / 778. 9 - الفقيه 3: 287 / 1366. 10 - الفقيه 3: 271 / 1289. (1) التهذيب 8: 211 / 754. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (*) ________________________________________