وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 116 ] (26669) 4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وحديث زرارة الذى دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال. 25 - باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه (26670) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما ؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ 4 - الكافي 5: 514 / 5، والفقيه 3: 278 / 1321، والتهذيب 7: 352 / 1436، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات. (1) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27 من هذه الابواب. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 207 / 732. (1) الفقيه 3: 289 / 1374. (2) تقدم في البابين 23 و 24 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 26 من هذه الابواب. (*) ________________________________________