[ 117 ] 26 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول (26671) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت ؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا (1) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الاول. (26672) 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول ؟ قال: يمضى على نكاحه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الذي قبله. ________________________________________ الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 478 / 4، والتهذيب 8: 204 / 719. (1) في المصدر: يعيروا. 2 - الكافي 5: 478 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة. (1) الفقيه 3: 76 / 271. (2) التهذيب 8: 269 / 978. (*) ________________________________________