[ 125 ] (26693) 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا ؟ فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم. أقول: تقدم وجهه (1). 31 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة (26694) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). (26695) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث. ________________________________________ 14 - التهذيب 8: 225 / 810، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق. (1) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب. الباب 31 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 468 / 1، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 468 ذيل الحديث المذكور. 2 - الكافي 5: 469 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب. (*) ________________________________________