[ 126 ] (26696) 3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث. (26697) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله. (26698) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه. (26699) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه أسقط قوله: " وتصيب منها " في أكثر النسخ (1). (26700) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن ________________________________________ 3 - الكافي 5: 469 / 6، والتهذيب 7: 247 / 1073، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب. 4 - الكافي 5: 470 / 16، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 244 / 1063. 5 - التهذيب 7: 241 / 1053، والاستبصار 3: 136 / 486. 6 - التهذيب 7: 242 / 1055، والاستبصار 3: 136 / 488. (1) الكافي 5: 470 / 14. 7 - التهذيب 7: 243 / 1059، والاستبصار 3: 137 / 492. (*) ________________________________________