وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 127 ] يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال: لا أحب ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، لما يأتي (1). أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية. (26701) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال: لا بأس بذلك. (26702) 9 - علي بن جعفر في (كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له ؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها. أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب. 8 - التهذيب 7: 243 / 1060، والاستبصار 3: 137 / 493. 9 - مسائل علي بن جعفر: 120 / 69. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح. (2) يأتي في الابواب 34، و 35 و 37 من هذه الابواب. (*) ________________________________________